الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الرابع — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 671
تكون الاسهم المكتتب فيها نقدا واجبة الوفاء عند الاكتتاب ب 75 % على الاقل من قيمتها الاسمية وعند الاقتضاء بكامل علاوة الاصدار. ويجب أن يتم وفاء الزائد مرة واحدة أو أكثر ضمن أجل عامين من اليوم الذي تصبح فيه زيادة رأس المال نهائية .
وتطبق أحكام المادة 598 ويجوز أن يتم سحب الاموال التي تحصل من الاكتتاب نقدا بواسطة وكيل الشركة، بعد التصريح الموثق الذي يثبت الاكتتاب والمدفوعات وبعد انقضاء ثلاثة أيام كاملة من الايداع .
و تطبق أحكام المادة 604 الفقرة الثانية اذا لم تتحقق زيادة رأس المال في أجل ستة أشهر ابتداء من افتتاح الاكتتاب .