الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الرابع — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 667
اذا كانت الاسهم مثقلة بحق الانتفاع، فان الحق التفاضلى بالاكتتاب المتعلق بها يعود لمالك الرقبة. فاذا باع هذا الاخير حقوق الاكتتاب فان المبالغ الحاصلة من الاحالة أو الاموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ، تخضع لحق الانتفاع. فاذا أعمل مالك الرقبة ممارسة حقه فانه يجوز لصاحب حق الانتفاع أن ينوب عنه ليقوم بالاكتتاب في الاسهم الجديدة أو يبيع الحقوق. ويجوز لمالك الرقبة في هذه الحالة الاخيرة أن يطلب استعمال المبالغ الناتجة من الاحالة من جديد. وتخضع الاموال وتعود ملكية الاسهم الجديدة الى مالك الرقبة بالنسبة لملكية الرقبة والى صاحب حق الانتفاع بالنسبة لحق الانتفاع . غير أنه في حالة ما اذا تم دفع المال من مالك الرقبة أو صاحب الانتفاع لتحقيق أو اتمام اكتتاب فان الاسهم الجديدة لا تكون مملوكة للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه و تطبق أحكام هذه المادة في حالة سكوت الاتفاقية الخاصة بالاطراف .