الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الرابع — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 666
يجوز للجمعية العامة التي تقرر زيادة رأس المال، أن تلغى الحق التفاضلى فى الاكتتاب وتفصل لهذا الغرض بناء على تقرير مجلس الادارة وتقرير مندوبي الحسابات، وذلك تحت طائلة بطلان المداولة .
ولا يجوز لمن خصصت لهم الاسهم الجديدة ان وجدوا أن يشاركوا في التصويت الذى يلغى الحق التفاضلي في الاكتتاب لصالحهم، وذلك تحت طائلة بطلان المداولة . ويحسب النصاب وأغلبية الاصوات المكتسبة بالنسبة لهذا القرار بعد تخفيض الاسهم المملوكة من المنتفعين بالتخصيص المذكورين. ولا يتبع الاجراء المنصوص عليه في المادة 673 .