الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الرابع — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 663
تتضمن الاسهم حق الافضلية في الاكتتاب في زيادات رأس المال ولكل من المساهمين بنسبة قيمة اسهمهم، حق الاولوية في الاكتتاب في الاسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة رأس المال.
ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن ويكون حق الاكتتاب المشار اليه سابقا قابلا للتداول خلال فترة الاكتتاب اذا كان قد اقتطع من الاسهم المتداولة نفسها.
ويكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجرى على السهم نفسه اذا كان الامر، في حالة العكس