أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الرابع — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 657
تصبح الاسهم الجديدة مسددة القيمة اذا قدمت نقدا أو بالمقاصة مع ديون معينة المقدار ومستحقة الاداء من الشركة واما بضم الاحتياط والارباح أو علاوات الاصدار أو بما يقدم من حصص عينية .