الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 650
تنشأ في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية :
I - اسم كل مساهم حاضر ولقبه العادى وموطنه وعدد الاسهم التي يملكها .
2 - اسم كل مساهم ممثل ولقبه العادى وموطنه وعدد الاسهم التي يملكها ،
3 - اسم كل وكيل ولقبه العادى وموطنه وعدد أسهم موكليه بالاضافة الى عدد الاصوات التابعة لهذه الاسهم ويجوز لمكتب الجمعية أن يلحق بورقة الحضور الوكالة التي تتضمن اسم كل موكل ولقبه العادى وموطنه وعدد الاسهم التي يملكها. وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضور، وانما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة .
كما يجب أن يجرى الاطلاع على هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وبنفس الوقت ويصادق مكتب الجمعية في ورقة الحضور الموقعة قانونا من طرف حاملي الاسهم الحاضرين والوكلاء على صحة ما فيها من بيانات .