الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 649
يرجع حق التصويت المتعلق بالسهم إلى المنتفع في الجمعيات العامة العادية، ولمالك الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية .
ويمثل المالكون الشركاء للاسهم المشاعة في الجمعيات العامة بواحد منهم أو بوكيل وحيد. فاذا لم يحصل اتفاق، عين الوكيل من القضاء بناء على طلب أحد المالكين الشركاء الذى يهمه الاستعجال .
ويمارس حق التصويت من مالك الاسهم المرهونة .