الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 646
يجوز للمساهم أن ينيب عنه مساهما آخر أو أن ينيب عنه زوجه .
كما يمكن لكل مساهم أن يتلقى الوكالات الصادرة عن مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في الجمعية دون تحفظات أخرى ماعدا تلك التي تنتج عن الاحكام القانونية أو المتعلقة بالقانون الاساسي والمحددة للعدد الاقصى من الاصوات التي يمكن أن يحوز عليها شخص واحد سواء كان ذلك بأسمه الشخصي أو كوكيل وتعتبر كل الشروط المنافية لاحكام الفقرات السابقة كان لم تكن .