الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 645
يحدد جدول أعمال الجمعيات من الشخص الذي صدر عنه الاستدعاء غير أنه يعطى حق الخيار لواحد أو أكثر من المساهمين الخائزين على 5 % على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا بأن يسجل في جدول الاعمال مشروع القرار الذي لا يخص تقديم مرشح في مجلس الادارة :
ويجوز للمساهم الذي يرغب في استعمال هذا الحق أن يطلب من الشركة أن تعلمه بواسطة رسالة موسى عليها عن التاريخ المقرر لانعقاد الجمعيات أو بعضها قبل ثلاثين يوما على | الاقل من هذا التاريخ. وتلزم الشركة بإعلامه اذا أرسل المساهم لها ثمن تكلفة الارسال ويجب أن ترسل طلبات التسجيل المتعلقة بمشروع القرار في جدول الاعمال قبل خمسة وعشرين يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية بناء على الاستدعاء الاول .