أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 640
يحدد مجلس الادارة بالاتفاق مع رئيسه مدى ومدة السلطة المخولة للمديرين العامين. واذا كان المدير العام قائما بالادارة فمدة وظيفته لا تكون أكثر من مدة وكالته.
وللمديرين العامين نحو الغير نفس السلطة التي يتمتع بها الرئيس .