الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 637
يتولى رئيس مجلس الادارة وتحت مسؤوليته المديرية العامة للشركة. وهو يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير يتولى الرئيس السلطة الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف وذلك مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون.
صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الادارة وفي حدود موضوع الشركة .
وفي حالة العلاقات مع الغير فان الشركة تكون ملتزمة وحتى بأعمال رئيس مجلس الادارة غير التابعة الموضوع الشركة مالم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يقدر ان يجهله، نظرا للظروف، اذا لم يأخذ في الاعتبار أن النشر وحده يكفى لتأسيس هذه البيئة ..
ان أحكام القانون الاساسي أو قرارات مجلس الادارة المحددة لهذه السلطة لا يحتج بها نحو الغير .