أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 636
في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته، يجوز لمجلس الادارة أن ينتدب قائما بالادارة ليقوم بوظائف الرئيس ..
وفي حالة الامتناع المؤقت يمنح هذا الانتداب لمدة محدودة، وهي قابلة للتجديد. وفى حالة الوفاء تستمر هذه المدة الى يوم انتخاب رئيس جديد ..