أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 630
مع مراعاة أحكام المادة 615، فانه لا يجوز للقائمين بالادارة أن يتناولوا من الشركة أية أجرة دائمة كانت أم لا، الا الاجور المبينة بالمواد 631 و 632 و 633 .