الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 629
مع عدم الاخلال بمسؤولية القائم بالادارة أو المدير العام المعنى بالامر فان الاتفاقات المشار اليها في المادة 627 بالفقرات 2 و 3 و 4 و 5 والمبرمة دون الاذن المسبق من الجمعية العامة يجوز أن تلغى اذا كانت لها عواقب ضارة بالشركة .
وتتقادم دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق. غير أنه في حالة اخفاء الاتفاق فان مدة التقادم تؤجل الى اليوم الذي كشف فيه الاتفاق • ويغطى البطلان بتصويت من الجمعية العامة التي تتدخل بناء على تقرير خاص من مندوبى الحسابات الذين يعرضون فيه الظروف التي أدت الى عدم اتباع اجراءات الاذن. وتطبق أحكام