الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 627
لا يجوز عقد أي اتفاق بين الشركة و أحد القائمين بادارتها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالواسطة، الا بعد استئذان مجلس الادارة مسبقا وبعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات، وذلك تحت طائلة البطلان.
ويكون الامر بالمثل بخصوص الاتفاقات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى، وذلك اذا كان أحد القائمين بادارة الشركة مالكا شريكا أم لا أو وكيلا قائما بالادارة أو مديرا للمؤسسة. وعلى القائم بالادارة الذى يكون في حالة من الحالات المتقدمة أن يبلغ مجلس الادارة بذلك.
ولا تسرى الاحكام الآنفة الذكر على الاتفاقات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع عملائها. وعلى مندوبي الحسابات أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول الاتفاقات التي رخص بها المجلس .
وتتولى الجمعية الفصل في تقرير مندوب الحسابات. ولا يجوز الطعن في الاتفاقات التي تصادق عليها الا في حالة التدليس .
ويحظر تحت طائلة البطلان على القائمين بادارة الشركة أن يعقدوا على أى وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة أو الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية أن يحصلوا منها على فتح حساب جار لهم على المكشوف أو بطريقة أخرى كما يحظر عليهم أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا احتياطيا للتعهدات التي يلتزمون بها تجاه الغير .
ولا يجوز للقائم أو القائمين بالادارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت ولا تؤخذ في الاعتبار أسهمهم للحصول على النصاب والاغلبية .