الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 624
يجوز لمجلس الادارة، أن يأذن للرئيس باعطاء الكفالات والضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده. ويمكن أن يحدد كذلك في ذلك الاذن وفى كل التزام المبلغ الذى لا يمكن أن تتجاوزه قيمة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان المعطى من الشركة .
ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن يفوض السلطة المسندة له تطبيقا لاحكام الفقرات السابقة .
واذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات المبلغ اجمالي يتجاوز الحد المعين للمدة الجارية فان التجاوز لا يحتج به نحو الغير الذى لا علم له بذلك الا اذا كان مبلغ الالتزام يتجاوز وحده احدى التحديدات المعينة بقرار مجلس الادارة المتخذ طبقا للفقرة الاولى المذكورة آنفا •