الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 623
تلتزم الشركة في العلاقات مع الغير حتى باعمال مجلس الادارة التي لا علاقة لها بموضوع الشركة، الا اذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع، أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف ومن المستبعد أن يكون نشر القانون الاساسى كاف لوحده لاقامة هاته البيئة.
لا يحتج على الغير بأحكام القانون الاساسي التي تحدد تفويضات مجلس الادارة .