الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 61
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء أو عن عقد العمولة لنقل الاشياء تسقط خلال سنة واحدة. وتسرى هذه للجمهورية الجزائرية 1311 المهلة المذكورة في حالة الضياع الكلى ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم الشيء المنقول وفي جميع الاحوال الاخرى من تاريخ تسليمه للمرسل اليه أو عرضه عليه .
وتحدد المهلة التي ترفع فيها كل دعوى رجوع بثلاثة أشهر ولا تسرى هذه المهلة الا من يوم رفع الدعوى على المكفول ..