الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 619
يجب على مجلس الادارة أن يملك عددا من الاسهم تمثل على الاقل 20% من رأس مال الشركة .
تخصص هذه الاسهم بأكملها لضمان جميع أعمال الادارة وبما فيها الاعمال الخاصة فقط بأحد أعضاء الادارة، وهى غير قابلة للتصرف فيها .
فاذا لم يملك القائم بالادارة فى اليوم الذي يقع فيه تعيينه العدد المطلوب من الاسهم أو اذا توقف أثناء توكيله عن ملكيتها فانه يعتبر مستقيلا تلقائيا اذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر .