الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 611
يتولى ادارة الشركة المساهمة مجلس ادارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الاقل أو من سبعة أعضاء على الاكثر، غير أنه في حالة الدمج يمكن تجاوز هذا العدد الاخير في حدود العدد الكامل للقائمين بالادارة منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المندمجة دون أن يتجاوز هذا العدد أربعة عشر عدا حالة الدمج الجديد، فانه لا يجوز أي تعيين القائمين جدد بالادارة ولا استخلاف من توفى من القائمين بالادارة أو عزل أو استقالة مادام عدد القائمين بالادارة لم يخفض الى سبعة .
غير أنه في حالة وفاة أو استقالة رئيس مجلس الادارة وعدم امكان المجلس تعيين أحد أعضائه خلفا للرئيس فانه يجوز له أن يعين قائما بالادارة بديل ومكلفا بمهام الرئيس، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 617