أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الاول — تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع
المادة 609
يجب على المساهمين أن يوقعوا على القانون الاساسي اما بأنفسهم واما بواسطة وكيل مزود بوكالة خاصة لذلك بعد التصريح الواقع أمام الموثق المتعلق بالاداء وبعد وضع المحضر المشار اليه في المادة السابقة تحت تصرف المساهمين