أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الاول — تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع
المادة 608
يوضع تحت تصرف المساهمين الجدد تقرير المندوبين المكلفين بتقدير الحصص المقدمة بالعنوان المشار اليه في مركز الشركة، حيث يجوز لهم أن يأخذوا نسخة منه قبل ثلاثة أيام على الاقل من تاريخ التوقيع على القانون الاساسي