أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الاول — تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع
المادة 606
يكون اثبات الدفوعات بمقتضى تصريح من مساهم واحد أو أكثر في عقد توثيق. ويجب على الموثق القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 599 عند تقديم قائمة المساهمين التي تتضمن المبالغ المدفوعة من كل واحد منهم .