أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الاول — تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع
المادة 605
تطبق النصوص المبينة بالفقرة الاولى ماعدا المواد 595 و 597 و 599 و 601 بالفقرات 2 و 3 و 4 والمادتين 602 و 603 اذا كان تأسيس شركة المساهمة قد تم في عقد واحد .