الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الاول — تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع
المادة 604
لا يجوز استرداد الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية من وكيل الشركة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري .
واذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من ايداع مشروع القانون الاساسى بكتابة المحكمة جاز لكل مكتتب أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باسترداد الأموال لاعادتها للمكتتبين بعد طرح مصاريف التوزيع واذا قرر المؤسس أو المؤسسون فيما بعد تأسيس الشركة وجب القيام بايداع الأموال من جديد وتقديم التصريح المنصوص عليهما بالمادتين 598 و 599 .
2 - التأسيس الفوري