الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الاول — تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع
المادة 603
لكل مكتتب عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي أكتتب بها، دون أن يجاوز ذلك العشرة أصوات. ولكل وكيل عن مكتتب، عدد من الاصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط وحسب نفس التحديد .
وعند ما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية، فلا تؤخذ في حساب الاغلبية أسهم مقدم الحصة وليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته كوكيل .