الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الاول — تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع
المادة 600
بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات يقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبين الى الجمعية العامة التأسيسيه .
وتثبت هذه الجمعية بأن رأس المال مكتتب به تماما، وان مبلغ الاسهم مسدد. وتبدى رأيها في الموافقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل الا باجماع آراء جميع المكتتبين وتسمى القائمين بالادارة الأولين وتعين واحدا أو أكثر من مندوبي الحسابات، كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء اثبات المصادقة على قبول وظائف القائمين بالادارة ومندوبي الحسابات .