أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 59
يجوز للوكيل بالعمولة استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ومبلغ للموكل وفيما عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب منه بذاته أو من مستخدمة أو الناقل أو مستخدم هذا الاخير، أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية