أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة
المادة 592
شركة المساهمة هي شركة مكونة بين شركاء لا يتحملون الخسائر الا بقدر حصتهم ، ولا يمكن أن يكون عند الشركاء أقل من تسعة .