الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 590
لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة عشرين شريكا. واذا اصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها الى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة. وعند عدم ذلك تنحل الشركة مالم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-20 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 590 : لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين (50) شريكا. 6 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسين
(50) شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة. وعند عدم القيام بذلك، تنحلّ الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين (50) شريكا أو أقل".