أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 586
لا يجوز ادخال أى تعديل على القانون الاساسي الا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة ارباع رأسمال الشركة مالم يقض عقد التأسيس خلاف ذلك. غير أنه لا يمكن في أي حال للاغلبية أن تلزم أحد الشركاء بزيادة حصته في رأس مال الشركة .