الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 585
لكل شريك الحق في : 1 I الحصول في أى وقت كان بمركز الشركة على نسخة مطابقة للاصل من القانون الاساسي الساري المفعول يوم الطلب. ويتعين على الشركة أن تلحق بهذه الوثيقة قائمة المديرين، وعند الاقتضاء قائمة مندوبي حسابات القائمين بمهامهم، ولا يسوغ لها مقابل هذا التسليم أن تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول ، 2 الاطلاع في أي وقت كان بمقر الشركة وبنفسه على الوثائق التالية : حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانيات والجرد والتقارير المعروضة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنين الثلاث الاخيرة ماعدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الاطلاع عليه حق أخذ نسخة منه ..
ولهذا الغرض يسوغ للشريك أن يستعين بخبير معتمد.
3 - الاطلاع أو أخذ نسخة خلال مدة الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد كل جمعية من نص القرارات المعروضة وتقرير ادارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء تقرير مندوب الحسابات .