الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 582
تتخذ القرارات فى الجمعيات أو خلال الاستشارات الكتابية من واحد أو أكثر من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة .
واذا لم تحصل هذه الاغلبية في المداولة الأولى وجب دعوة | الشركاء أو استشاراتهم مرة ثانية حسب الاحوال وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء رأس المال الممثل، مالم ينص القانون الاساسي على شرط يخالف ذلك