الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 580
تصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونها.
غير أنه يسوغ أن يشترط في عقد التأسيس بأن تتخذ جميع القرارات أو بعضها باستشارة مكتوبة من طرف الشركاء.
يستدعى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من انعقاد الجمعية بكتاب موصى عليه يتضمن بيان جدول الاعمال .
يجوز لواحد أو عدة شركاء يمثلون على الاقل ربع رأسمال الشركة أن يطلبوا عقد جمعية. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن يسوغ لكل شريك أن يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركاء للجمعية وتحديد جدول الاعمال