الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 578
يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن، حسب الاحوال تجاه الشركة أو الغير، سواء عن مخالفات أحكام هذا القانون أو عن مخالفة القانون الاساسي أو الاخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال ادارتهم .
وعلاوة على ما تقدم، يجوز للمحكمة اذا أسفر تفليس شركة للجمهورية الجزائرية 1361