الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 577
يحدد القانون الاساسى سلطات المديرين في العلاقات بين الشركاء وعند سكوت القانون الاساسي تحددها المادة 554 أعلاه وفي العلاقات مع الغير للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون اخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء. فان الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع الواردة أعلاه، ويمكن أن تمنح الشركة بأمر من القضاء أجلا أو أنه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف، وذلك بقطع النظر للدفع لا يجاوز سنة واحدة بعد الاداء بما يبرر ذلك على أن نشر القانون الاساسي كاف وحده لتكوين ذلك لاثبات .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية لا احتجاج تجاه الغير بالشروط التي يتضمنها القانون الاساسي والمحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منفردا بالسلطات المنصوص عليها في هذه المادة. ولا أثر لمعارضة أحد المديرين لتصرفات مدير آخر تجاه الغير مالم يقم الدليل على أنهم كانوا على علم بها .