الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 575
تأذن جمعية الشركاء بتخفيض رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون الاساسي ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن يمس هذا التخفيض بمساواة الشركاء .
اذا قررت الجمعية تخفيض رأس المال من دون أن يكون ذلك مبرر بخسائر، فان للدائنين الذين كان حقهم سابقا لتاريخ ايداع محضر المداولات بكتابة ضبط المحكمة، أن يرفعوا معارضة في هذا التخفيض في أجل شهر اعتبارا من يوم هذا الايداع.
ويحكم القضاء برفض المعارضة أو يأمر اما بتسديد الديون أو بتكوين الضمانات اذا عرضتها الشركة واذا اعتبرت كافية ولا يسوغ ابتداء عمليات تخفيض رأس المال أثناء أجل المعارضة.
يحظر شراء حصصها الخاصة من قبل شركة غير أنه يجوز للجمعية التي قررت التخفيض من رأس المال من دون تبرير ذلك بخسائر أن تأذن للمدير بشراء عدد معين من الحصص لابطالها .