أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 572
لا يمكن اثبات احالة حصص الا بموجب عقد رسمي ولا يسوغ الاحتجاج على الشركة أو الغير بها الا بعد اعلام الشركة بها أو قبولها للاحالة بعقد رسمى .