الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 570
للحصص قابلية الانتقال عن طريق الارث كما أنه يمكن احالتها بكل حرية بين الازواج والاصول والفروع.
غير أنه يمكن أن يشترط في القانون الاساسي انه لا يجوز أن يصبح الزوج أو أحد الورثة أو الاصل أو الفرع شريكا الا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عنها. ان الآجال الممنوحة للشركة للفصل فى القبول لا يجوز أن تكون أكثر من التي نصت عليها المادة 571 والاغلبية المشترطة لا تكون أقوى من الاغلبية المطلوبة فى المادة المذكورة، وذلك تحت طائلة بطلان الشرط المذكور، ويجرى عند رفض القبول تطبيق أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 571، ويعتبر القبول مكتسبا اذا لم يحصل حل من الحلول المنصوص عليها في هاتين الفقرتين في الآجال المقررة .