الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 56
أن للوكيل بالعمولة في نقل الاشياء الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له او المودعة او المؤمنة لديه بفعل الارسال وحده، او الايداع او التأمين كما يمتد هذا الامتياز على كل القروض او السلف او المدفوعات المؤداة منه سواء كان ذلك قبل استلام البضائع او وقت حيازته اياها .
ويضمن الامتياز الفروض والسلف والمدفوعات المتعلقة بمجموع العمليات التي قام بها الموكل دون التمييز في ذلك بين البضائع التي لم ترسل بعد وبين البضائع التي تم ارسالها او البضائع المودعة او المؤمنة، ولا يستمر هذا الامتياز الا ضمن الشرط المنصوص عليه في المادة 32 المذكورة اعلاه. وتدخل العمولة والنفقات مع الاصل في دين الامتياز المتعلق بالوكيل بالعمولة .
فاذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فللوكيل بالعمولة ان يسترد مبلغ دينه من حصيلة البيع على وجة الافضلية بالنسبة لداءني الموكل .