الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — في شركة التضامن
المادة 559
اذا كان جميع الشركاء مديرين أو كان قد عين مدير واحد أو عدة مديرين مختارين من بين الشركاء ، في القانون الاساسي، فانه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه الا باجماع آراء الشركاء الآخرين، ويترتب على هذا العزل حل الشركة مالم ينص على استمرارها في القانون الاساسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بالاجماع، وحينئذ يمكن للشريك المعزول الانسحاب من الشركة مع طلبه استيفاء حقوقه في الشركة والمقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد ومعين اما من قبل الاطراف واما عند عدم اتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة. وكل اشتراط | مخالف لا يحتج به ضد الدائنين .
ويمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم اذا كانوا غير معينين بالقانون الاساسي حسب الشروط | المنصوص عليها في القانون المذكور، أو بقرار بالاجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند عدم وجود ذلك .
ويجوز عزل المدير في الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسى فان لم يكن ذلك، فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الاصوات.
لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني واذا كان هذا العزل مقررا من دون سبب مشروع فانه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق