أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — في شركة التضامن
المادة 558
للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وبوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها .
ويتبع حق الاطلاع الحق في أخذ النسخ .
يمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد.