الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — في شركة التضامن
المادة 556
تؤخذ القرارات التي تجاوز السلطات المعترف بها للمديرين باجماع الشركاء . غير أنه يمكن أن ينص القانون | الاساسي على أن تؤخذ بعض القرارات بأغلبية محددة في القانون كما أنه يمكن أن ينص القانون الأساسي على أن تؤخذ القرارات عن طريق استشارة كتابية، إذا لم يطلب أحد الشركاء | عقد اجتماع الشركاء .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1350