الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — في شركة التضامن
المادة 555
تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة، وذلك في علاقاتها مع الغير : عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة لا أثر لمعارضة أحد المديرين لاعمال مدير آخر بالنسبة للغير مالم يثبت أنه كان عالما به . .. لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة ..