الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 54
يكون الطالب ملزما تحت مسؤوليته بأن يوجه الدعوة لحضور هذه الخبرة بواسطة رسالة موصى عليها أو برقية، ويمكن ادخال جميع الاطراف في الدعوى وخاصة المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة على أنه يمكن الاعفاء من اتمام الاجراءات المقررة بهذه الفقرة كليا أو جزئيا بترخيص صريح ينص عليه في الامر المذكور .
ويمكن الامر بايداع الاشياء المتنازع فيها أو حجزها ثم نقلها الى مستودع عمومي .
ويجوز الامر ببيعها تسديدا لنفقات النقل وغيرها من النفقات التي سبق صرفها، ويقرر الحاكم منح ثمن المبيع لمن قام بتسبيق تلك المصاريف من الاطراف ..