أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة
المادة 545
تثبت الشركة بعقد رسمى والا كانت باطلة .
لا يقبل أي دليل اثبات بين شركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشركة • يجوز أن يقبل من الغير اثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء .