أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة
المادة 544
يحدد الطابع التجارى لشركة اما بشكلها أو موضوعها تعد شركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها : شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن .