أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 541
يمكن في جميع الاحوال المشار اليها في المادتين . 538 و 539 الحكم بالتجريد الكلى أو الجزئي من الحقوق المبينة في الفقرة الثامنة من قانون العقوبات وفي حالة العود يجب الحكم بذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنين.
وزيادة على ذلك يمكن في جميع الاحوال على من ثبتت - ادانتهم الحكم بعقوبة حظر الاقامة . . :