أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 539
يعاقب بالسجن من سنة الى عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو باقي قيمته : 1 كل من زيف أو زور شيكا ، 2 كل من قبل تسلم شيك مزيف أو مزور مع عليه بذلك