الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 538
يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي قيمته :
I كل من أصدر عن سوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه أو كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد استصدار الشيك كامل مقابل الوفاء أو بعضه أو منع المسحوب عليه من الوفاء ، 2 من قبل عمدا تسلم شيك أو ظهره وكان هذا الشيك صادرا في الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، 3 كل من أصدر وقبل وظهر شيكا على شرط الا يقبض مبلغه فورا وانما على وجه الضمان .